الجزيري / الغروي / مازح
220
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : مما يوجب حرمة الحيوان المحلل بالأصل أن يطأه الإنسان قبلا أو دبرا وإن لم ينزل صغيرا كان الواطئ أم كبيرا ، عالما كان أو جاهلا ، مختارا كان أو مكرها ، فحلا كان الموطوء أو أنثى ، فيحرم بذلك لحمه ولحم نسله المتجدد بعد الوطء على الأقوى في نسل الأنثى وعلى الأحوط في نسل الذكر ، وكذا لبنهما وصوفهما وشعرهما ، والظاهر أن الحكم مختص بالبهيمة ولا يجري في وطء سائر الحيوانات لا فيها ولا في نسلها . الحيوان الموطوء إن كان مما يراد أكله كالشاة والبقرة والناقة يجب أن يذبح ثم يحرق ويغرم الواطئ قيمته لمالكه إن كان غير المالك ، وإن كان مما يراد ظهره حملا أو ركوبا وليس يعتاد أكله كالحمار والبغل والفرس أخرج من المحل الذي فعل به إلى بلد آخر فيباع فيه ، فيعطى ثمنه للواطىء ، ويغرم قيمته إن كان غير المالك « 180 » . « 180 » تحرير الوسيلة 2 / 149